المليباري الهندي

263

فتح المعين

( فرع ) لو أخبره عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله ، أو بنحو كلام مبطل فلا . ( وندب لمنفرد رأى جماعة ) مشروعة ( أن يقلب فرضه ) الحاضر لا الفائت ( نفلا ) مطلقا ، ( ويسلم من ركعتين ) إذا لم يقم لثالثة ، ثم يدخل في الجماعة . نعم ، إن خشي فوت الجماعة إن تمم ركعتين استحب له قطع الصلاة واستئنافها جماعة . ذكره في المجموع . وبحث البلقيني أنه يسلم ولو من ركعة ، أما إذا قام لثالثة أتمها